للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الفرق الرابع والعشرون: أنه يتأكد استحباب الطيب لصلاة الجمعة أكثر منه في صلاة الظهر؛ للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه.

الشيخ: ما تقولون في هذا؟

طالب: صحيح.

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، كيف يقول: إنه يستحب يتأكد استحباب أيش؟

طالب: السواك.

طالب آخر: الطيب.

الشيخ: الطيب أكثر من صلاة الظهر، ويعني هذا أنه يستحب الطيب لصلاة الظهر، من قاله؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الطيب يا إخواني غير أخذ الزينة، يعني: هل يسن لي إذا أتيت لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أن أتطيب؟

طلبة: لا.

الشيخ: هذه فاتت علي الحقيقة، تحتاج إلى ( ... ).

طالب: الجمعة يا شيخ؟

الشيخ: الجمعة لا بأس، لكن الظهر ما يستحب ( ... ) بتقول: إنه يستحب التطيب لصلاة الجمعة بخلاف الظهر، إي هذا لا بأس.

***

الطالب: الفرق الخامس والعشرون: أن للسعي إلى صلاة الجمعة وقتين: وقت فضيلة وهو من أول النهار، ووقت وجوب وهو بعد الزوال، وليس لصلاة الظهر إلا وقت واحد.

الشيخ: البحث للجميع يا جماعة، ما تقولون في هذا الفرق؟

طالب: ( ... ) وقت الصلاة قبل الزوال، وبعد الزوال تكون كانتهاء الصلاة ( ... ) لو قال: قبيل الصلاة.

الشيخ: هو يقول: السعي للجمعة وقتان: الوقت الأول مبكر من طلوع الشمس، والوقت الثاني من حين ما يسمع النداء يجب وجوب.

الطالب: يقول بعد الزوال.

الشيخ: لا، هو ( ... ) إذا وجد النداء الثاني بعد الزوال أو قبله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل للظهر وقتان في السعي إليها؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما نعلم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فالصلوات اللي غير الجمعة السعي الواجب مقرون بالإقامة والجمعة مقرون بالنداء، إي نعم. يعني لا بأس نقول هذا الفرق أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة مقيد بالأذان ووجوب السعي إلى غير صلاة الجمعة مقيد بالإقامة هذا صحيح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>