للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على كل حال خل المكرر واحذف الراء الأخيرة.

***

الطالب: الفرق العشرون: أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال.

الشيخ: أن يصلى أو أن يصلي؟

الطالب: أن يصلي أو يصلى.

الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأنك إذا قلت: أن يصلي صح قولك: وركعتين، إذا قلت: أن يصلى لا بد تقول: أو ركعتان، إي نعم.

الطالب: الفرق العشرون: أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد، أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال، وصلاة الظهر لا يسن ذلك بعدها، بل إن شاء صلى الرتبة في المسجد، وإن شاء صلاها في البيت وهو أفضل.

الشيخ: ويش تكون بها فرق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أعرج؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هو يقول: اللي يظهر لي أنه يريد أن راتبة الظهر بعدها ركعتان، سواء صلاها في المسجد أو في البيت، وراتبة الجمعة إن صلاها في البيت فركعتان، وإن صلاها في المسجد فأربع، هذا مراده.

والمسألة قدمنا الخلاف فيها، وذكرنا أنه بعض العلماء رجح الأربع مطلقًا؛ لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والركعتان من فعله.

***

الطالب: الفرق الواحد والعشرون: أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض وعن الخائف ونحوهما، ولا تسقط عنهم صلاة الظهر بأي حال من الأحوال، بل تجب عليهم على حسب طاقتهم وقدرتهم.

طالب: صلاة الجماعة على المريض؟

الشيخ: لا، الجمعة تسقط ..

الطالب: والجماعة؟

الشيخ: إذا سقطت الجمعة صار ظهر يلزمهم ظهر.

***

الطالب: الفرق الثاني والعشرون: أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان: النداء الأول والنداء الثاني، ولا كذلك في صلاة الظهر، بل أذان واحد فقط.

الفرق الثالث والعشرون: أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا اجتمعت مع يوم عيد لمن حضر صلاة العيد مع الإمام، ولا كذلك في صلاة الظهر.

الشيخ: ولو قلت: ولا كذلك صلاة الظهر؛ أحسن (في) لا معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>