للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الذي يدنو من الإمام حتى في صلاة الظهر أقرب إلى الله عز وجل.

الشيخ: لا، ما ينال الفضل هذا.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما ينال هذا الفضل، على كل حال هو أخذه من ابن القيم.

***

الطالب: الفرق السابع عشر: أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة على الصحيح بالأدلة الواردة، ولا يجب ذلك في صلاة الظهر.

الشيخ: لا، الأحسن نقول: يشرع، ولا يشرع؛ لأن ( ... ) ولا يجب في صلاة الظهر، معناه أنه يستحب.

الطالب: لكن هو الرأي الراجح يا شيخ؟

الشيخ: قلنا: يجب، لكن كلمة يشرع يقول العلماء: تصلح للوجوب والاستحباب؛ لأنه قصره على شيء، ولا يشرع في صلاة الظهر، أما إذا قلت: ولا يجب في صلاة الظهر يفهم منه أنه يسن وما يسن مثل هذا في صلاة الظهر، إذن يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبًا أو استحبابًا؛ إما وجوبًا على الراجح أو استحبابًا، ولا يشرع لصلاة الظهر.

***

الطالب: الفرق الثامن عشر: أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قِيد رمح، وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء).

الشيخ: الأول ترى فيه خلاف ولَّا لا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: إي نعم، وبينا أن فيه نظرًا، وأن الأقرب أن يدخل وقت صلاة الجمعة الساعة السادسة. ما رأيكم أن يقال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال؟

طالب: أحسن.

الشيخ: نعم، بخلاف الظهر الذي يشمل قبل الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الساعة السادسة.

طالب: قد لا يقال على قول بالوجوب؟

الشيخ: أيهم؟

طالب: أقول: لا يقال: إن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال على قول؟

الشيخ: ما فيه، على خلاف في هذا.

***

الطالب: الفرق التاسع عشر: أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ (سبح) وفي الثانية بعد الفاتحة بـ (الغاشية)، ولم يرد استحباب ذلك في صلاة الظهر.

الشيخ: مكرر، سبق.

الطالب: لا، هذا استشهاد يا شيخ.

الشيخ: شرحناه في الأول.

الطالب: ما هو فرق مستقل لكنه استشهاد فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>