للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقول: لو طرأ للإمام عذر في صلاة الظهر خلّف من يتم بهم، ولو في آخر ركعة، بخلاف الجمعة؛ لأنه يشترط لها العدد، ولكنّا ألحقنا نحن على هذا قلنا: إلا إذا كان العذر للإمام في الركعة الثانية، فإنه يصلح أن يتمّوها جمعة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، واضح؟ ومثل ذلك من زُحم، لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة، أما في الركعة الأولى يتمها ظهرًا.

طالب: القراءة بسورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة ( ... ) في صلاة الظهر.

الشيخ: لا، مشروعية.

طالب: المشروعية هناك مشروعية في صلاة الظهر.

الشيخ: لا ما تشرع ( ... ).

طالب: ما يجوز أن نقرأها؟

الشيخ: يجوز لكن ما نقول: يستحب يعني صلاة الجمعة نقول: يستحب أن يقرأ بالجمعة والمنافقين، بخلاف الظهر، يعني لو قيل بدلًا من هذا أعم من هذا أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينه بخلاف الظهر كان أحسن.

طالب: فرق آخر يا شيخ، يوضع فرقًا آخر هذا؟

الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا فرق مستقل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: فيه زيادة تعيين، لكن عشان الإشكال اللي قاله عبيد الله يظن أن معنى هذا أنه لا يصح أن نقرأ الجمعة والمنافقين في الظهر، وهو يصح، لكن ما نقول: يسن أن تقرأ، فرق.

طالب: راجح الأقوال يا شيخ؟ راجح الأقوال تذكرها، كل الأقوال راجحة يا شيخ؟

الشيخ: أيش لون؟

طلبة: كل الأقوال كلها راجحة؟

الشيخ: إي ماشي ماشي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ما نحتاج، لا تقرأها.

***

الطالب: الفرق الخامس عشر: أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولا يستحب ذلك في صلاة الظهر، بل المستحب عكس ذلك.

الفرق السادس عشر: أن أقرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وأسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم أو وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر.

الشيخ: نشوف ها الفرق هذه؟

طالب: كذلك.

الشيخ: أيش معنى كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>