للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق الحادي عشر: أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير، ولا جمع غيرها إليها، بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها مع العصر جمع تأخير، ويصح جمع العصر معها جمع تقديم.

طالب: شيخ، الإمام بالنسبة للإمام ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: على خلاف.

الشيخ: لا، ما فيه خلاف.

طالب: لا يؤمن الرجل الرجل في سفر.

الشيخ: إي هذا معناه ما الأحق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أهل مكة وهو مسافر وهم مقيمون وقال: «أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» (١).

***

الطالب: الفرق الثاني عشر: أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، وآكد منها بلا نزاع؛ لأنه ورد في فضلها وفي التهديد والوعيد على التهاون بها أو تركها ما لم يرد في صلاة الظهر.

الفرق الثالث عشر: أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع، وهو تذكير الناس بيوم المبدأ والمعاد، ولذلك اشترط لوجوبها الجمع.

الشيخ: بيوم المبدأ.

طالب: بيوم المبدأ والمعاد.

الشيخ: المبدأ، لا المبدأ كل واحد في بطن أمه لحاله.

طالب: ذكره الشيخ ابن القيم.

الشيخ: لا المبدأ ما هو صح، المعاد صح، يوم المعاد.

***

طالب: ولذلك اشترط لوجوبها الجمع، وشرع قراءة الم السجدة والإنسان في فجرها اللتين مما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون؛ لما اشتملتا على الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه، ولم يلحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا.

الفرق الرابع عشر: أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدًا ممن قد دخلا معه في الصلاة، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدًا، فإن لم يقدموا واحدًا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادى، ولا يجوز ولا يصح ذلك في الجمعة؛ لأنه يشترط لها العدد حتى نهاية الجمعة، إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>