للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُصَلِّيها رَكعتينِ قَبلَ الْخُطبةِ يُكَبِّرُ في الأُولَى بعدَ الإحرامِ والاستفتاحِ وقبلَ التعَوُّذِ والقراءةِ سِتًّا، وفي الثانيةِ قبلَ القراءةِ خَمْسًا، يَرْفَعُ يديْهِ مع كلِّ تَكبيرةٍ، ويَقولُ: " اللهُ أكبرُ كَبيرًا، والحمدُ للهِ كَثيِرًا، وسُبحانَ اللهِ بُكرةً وأَصيلاً، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ النبيِّ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسليمًا كثيرًا، وإن أَحَبَّ قالَ غيرَ ذلك. ثم يَقرأُ جهرًا في الأُولى بعدَ الفاتحةِ بِسَبِّحْ وبالغاشيةِ في الثانيةِ، فإذا سَلَّمَ خَطَبَ خُطبتينِ كخُطْبَتَي الْجُمُعَةِ يَستفتِحُ الأُولى بتِسْعِ تَكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ، يَحُثُّهُم في الفِطْرِ على الصدقةِ ويُبَيِّنُ لهم ما يُخْرِجُون،

أخصر من هذا أن نقول: إن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت، بخلاف الظهر، الظهر ما الذي يشترط لها؟

طلبة: دخول الوقت.

الشيخ: دخول الوقت فقط، لا أن تكون في الوقت.

طالب: الفرق الثامن: أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة، بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز تعددها في الأحياء ولو بلا حاجة.

الفرق التاسع: أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء؛ لأحاديث وردت في ذلك، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر إجماعًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو إذ صار حاجة فلا يشترط.

طالب: بالنسبة للإمام؟

الشيخ: إي نعم، لكن هو قال: المصلحة أظن.

طالب: يعني الحاجة.

الشيخ: أيش لقيت فيها المصلحة؟

الطالب: أي فرق الفرق الثامن بغير حاجة فقط.

الشيخ: اللي قبلها ( ... ) يمكن.

الطالب: يعني المصلحة هذا الفرق ..

الشيخ: لا، السفر أظن أو مصلحة هذه ما أعرف أيش معناها.

الطالب: المصلحة راجحة يا شيخ.

الشيخ: المحرم ما تجوزه المصالح، لكن لو تحذفها كان أحسن.

***

الطالب: الفرق العاشر: أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء؛ كالعبد والمسافر ونحوهما، بخلاف صلاة الظهر، فتصح إمامته بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>