للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا تصح إلا جماعةً من عدد، لكن لو قلت: لا تصح إلا من عدد ولم تقل جماعة فيه احتمال كل واحد يصلي لحاله، إلا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره؛ يعني: بخلاف؟

طالب: بخلاف صلاة الظهر.

الشيخ: نعم.

الطالب: الفرق الرابع: أنه يُشْتَرط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناءٍ في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً، ولا يُشْتَرط ذلك في صلاة الظهر.

الفرق الخامس: أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يَخَفْ فوت رفقة أو مصلحة، وهذا على قول الأكثر بخلاف صلاة الظهر.

الشيخ: فيه بعد استثناء ثانٍ؛ إلا إذا خاف فوت الرفقة أو؟

طالب: يستطيع أن يصليها في الطريق.

الشيخ: إي نعم، أو أتى بها في طريق.

على كل حال، هذه ما لها دخل بالموضوع، إنما السفر بعد دخول وقت الجمعة لا يجوز بعد الزوال، بخلاف الظهر فيجوز السفر بعد الزوال.

الطالب: ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر أو قبلها.

الفرق السادس: أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر.

الفرق السابع: أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها فإنها لا تقضى، بل تصلى ظهرًا؛ لأنها فرض الوقت، فإذا خرج وقتها صُلِّيَت ظهرًا، بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا ما خرج وقتها.

الشيخ: هنا أخصر من هذا أن نقول: إن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر، الظهر ما الذي يشترط لها؟

طلبة: دخول الوقت.

الشيخ: دخول الوقت فقط، لا أن تكون في الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>