للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاثين فرقًا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، المهم أن الفروق كون الإنسان يتعمق فيها مفيد جدًّا؛ لأن الله سمى القرآن فرقانًا يفرِّق بين الأشياء، فمعرفة الفروق طيبة.

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد:

فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فالفرق الأول: أن صلاة الجمعة ..

الشيخ: العبارة هذه طيبة مجموعة من الفروق، تشير إلى أن الرجل لم يستوعب، وهذا طيب وفيه احتراز؛ لأن الإنسان بشر لا يحيط بكل شيء، فكونه يقول: مجموعة من الفروق، أو من الفروق بين الجمعة والظهر كذا وكذا أحسن، إي نعم.

الطالب: فالفرق الأول: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مقيمًا، فلا تجب على المسافر، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط.

الشيخ: ما هو في الصفة في العدد.

طالب: العدد يا شيخ.

الشيخ: العدد، مغ أنه ما لها داعٍ هذا، الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه.

الطالب: الفرق الثاني: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (٢٩).

الشيخ: خلِّ الاستدلال بس الفروق.

الطالب: وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء.

الفرق الثالث: أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره؛ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: ٩]، أُكْمِلُ الآية يا شيخ؟

الشيخ: لا، الاستدلال ما حاجة، ما ينفعنا، سليم التعبير؛ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما تقولون في هذا التعبير؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يا أخي.

طالب: من ثلاثة فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>