الشيخ: ثلاثين فرقًا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، المهم أن الفروق كون الإنسان يتعمق فيها مفيد جدًّا؛ لأن الله سمى القرآن فرقانًا يفرِّق بين الأشياء، فمعرفة الفروق طيبة.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد:
فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فالفرق الأول: أن صلاة الجمعة ..
الشيخ: العبارة هذه طيبة مجموعة من الفروق، تشير إلى أن الرجل لم يستوعب، وهذا طيب وفيه احتراز؛ لأن الإنسان بشر لا يحيط بكل شيء، فكونه يقول: مجموعة من الفروق، أو من الفروق بين الجمعة والظهر كذا وكذا أحسن، إي نعم.
الطالب: فالفرق الأول: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مقيمًا، فلا تجب على المسافر، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط.
الشيخ: ما هو في الصفة في العدد.
طالب: العدد يا شيخ.
الشيخ: العدد، مغ أنه ما لها داعٍ هذا، الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه.
الطالب: الفرق الثاني: أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (٢٩).
الشيخ: خلِّ الاستدلال بس الفروق.
الطالب: وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء.
الفرق الثالث: أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره؛ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} [الجمعة: ٩]، أُكْمِلُ الآية يا شيخ؟
الشيخ: لا، الاستدلال ما حاجة، ما ينفعنا، سليم التعبير؛ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تقولون في هذا التعبير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يا أخي.
طالب: من ثلاثة فأكثر.