للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، بناء على الحديث.

طالب: أن من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، ثبت هذا في صحيح مسلم (٦) أما الظهر فيدخل ضمن عموم قوله: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» (٧).

الشيخ: أيش؟

الطالب: دون زيادة ثلاثة أيام.

الشيخ: هذا فرق أعرج، هات غيره.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: كاتب بحث أنت؟

الطالب: لا، ما كتبت بحث تطوعًا أثناء الكلام.

الشيخ: طيب.

الطالب: أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له.

الشيخ: إي اتركها. هذا خارج ما له دخل ..

الطالب: ما له دخل؟

الشيخ: أصلها الخطبة في الظهر ما هي موجودة حتى نقول: لغا.

الطالب: إذن لماذا نقول فرق عند ..

الشيخ: هم ذكروا ( ... ) خطبتين.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ذكروها.

الطالب: دخول الملائكة لماذا يحفظ له ( ... ).

الشيخ: نعم، معلوم ما فيها شك، أما هذا تتعلق بالخطبة ما هو بالصلاة.

طالب: زين ما يخالف، يوم الجمعة ما يسن فيه قراءة ..

الشيخ: يوم الجمعة غير الصلاة ( ... ).

طالب: طيب يا شيخ، لبس الثياب ليس للصلاة؟

الشيخ: لا، للصلاة، الواحد اللي ما يصلي ما يسن أن يلبس أحسن الثياب.

الطالب: الصلاة على النبي ليس فرقًا؟

الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا يتعلق باليوم ( ... ) يا جماعة.

الطالب: أنها عيد وتلك ليست بعيد.

الشيخ: إي ألغيناها، ذكرها غيرك وألغيناها ( ... ).

طالب: يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة لا يجمع ما بعدها معها.

الشيخ: أيش نعم صحيح.

طالب: شيخ، قال في الفرق السادس: إنه يشترط للجمعة تقدم خطبتين ولا يشترط في صلاة الظهر كأنه يقول: إنه يجوز ( ... ) الظهر.

الشيخ: لا، ما قالها.

الطالب: يا شيخ، هذا ليس بمانع؟

الشيخ: لا، ما أظن، ما هو بلازم، صحيح هذا، ما دام لا يشترط ( ... ) هل يشرع أو لا يشرع، هذا شيء يؤخذ من دليل آخر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ده شرط ما فيه إشكال.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>