الشيخ: إي نعم، بناء على الحديث.
طالب: أن من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، ثبت هذا في صحيح مسلم (٦) أما الظهر فيدخل ضمن عموم قوله: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» (٧).
الشيخ: أيش؟
الطالب: دون زيادة ثلاثة أيام.
الشيخ: هذا فرق أعرج، هات غيره.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني: كاتب بحث أنت؟
الطالب: لا، ما كتبت بحث تطوعًا أثناء الكلام.
الشيخ: طيب.
الطالب: أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له.
الشيخ: إي اتركها. هذا خارج ما له دخل ..
الطالب: ما له دخل؟
الشيخ: أصلها الخطبة في الظهر ما هي موجودة حتى نقول: لغا.
الطالب: إذن لماذا نقول فرق عند ..
الشيخ: هم ذكروا ( ... ) خطبتين.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ذكروها.
الطالب: دخول الملائكة لماذا يحفظ له ( ... ).
الشيخ: نعم، معلوم ما فيها شك، أما هذا تتعلق بالخطبة ما هو بالصلاة.
طالب: زين ما يخالف، يوم الجمعة ما يسن فيه قراءة ..
الشيخ: يوم الجمعة غير الصلاة ( ... ).
طالب: طيب يا شيخ، لبس الثياب ليس للصلاة؟
الشيخ: لا، للصلاة، الواحد اللي ما يصلي ما يسن أن يلبس أحسن الثياب.
الطالب: الصلاة على النبي ليس فرقًا؟
الشيخ: لا، ما هو فرق، هذا يتعلق باليوم ( ... ) يا جماعة.
الطالب: أنها عيد وتلك ليست بعيد.
الشيخ: إي ألغيناها، ذكرها غيرك وألغيناها ( ... ).
طالب: يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة لا يجمع ما بعدها معها.
الشيخ: أيش نعم صحيح.
طالب: شيخ، قال في الفرق السادس: إنه يشترط للجمعة تقدم خطبتين ولا يشترط في صلاة الظهر كأنه يقول: إنه يجوز ( ... ) الظهر.
الشيخ: لا، ما قالها.
الطالب: يا شيخ، هذا ليس بمانع؟
الشيخ: لا، ما أظن، ما هو بلازم، صحيح هذا، ما دام لا يشترط ( ... ) هل يشرع أو لا يشرع، هذا شيء يؤخذ من دليل آخر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ده شرط ما فيه إشكال.
الطالب: ( ... ).