للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أعم صحيح، لكن نقول: يشترط، نعم لو قال: ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل: ولا يشترط.

طالب: الفرق ليس بينه وبين مسجد ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء ( ... ).

الشيخ: لا، هذا إذا خارج البلد، إذا كان في البلد لو ( ... ) لازم ( ... ).

طالب: ( ... ) الإمام في يوم الجمعة يسن له أن يتأخر حتى يأتي ( ... )، أما في صلاة الظهر فيأتي ( ... ).

الشيخ: فلا يسن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يشرع يكون هذا؟ يعني: يسن تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة، ولا يسن ذلك في صلاة الظهر.

طلبة: يسن في الظهر.

الشيخ: الظاهر أنه نعم حتى في الظهر الإمام يأتي ليصلي؛ هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.

طالب: شيخ يسن ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأن الرسول كان إذا خرج أٌقيمت الصلاة علطول ويتنفل في بيته.

طالب: أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر.

الشيخ: إي نعم، أفضل على وزن أعرج.

طالب: يا شيخ، على قول من يقول: إن في صلاة الجمعة يوم عيد واجتماعًا يسن له أن يأتي من طريق ويذهب من طريق آخر بخلاف صلاة ..

الشيخ: إي، هذا غير مشروع هذا ( ... ) ما نعكف على هذا يا جماعة لأنه يمكن اللي جانا ( ... ).

طالب: قوله يا شيخ: يوم المبدأ هل يعني ذلك يوم خلق آدم؟

الشيخ: لا، المبدأ الجميع ( ... ) الجميع.

الطالب: هذا عام لجميع خلق آدم.

الشيخ: لا، بس واحد هو، ولكن لها وجه، لو قال: مبدأ إنه خلق فيه آدم له وجه، لا شك أن هذا وجه جيد.

طالب: هل فرضًا جميعًا يا شيخ؟

الشيخ: طيب لو تأخر فرضه ويش يكون هذا فرقًا؟

الطالب: قد يكون فرقًا.

الشيخ: لا، ما هو فرق، ما هو بصحيح، ليس بفرق.

طالب: مشروعية الجهر في القراءة.

طلبة: ذكره.

الشيخ: ذكر.

طالب: ( ... ) ما ذكر.

الشيخ: هذا ( ... ) من مضار التقليد.

طالب: كلنا يا شيخ.

الشيخ: كلكم أصابكم النوم ولّا الغفلة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>