للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يقول تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] هل تجوز النافلة بعد صلاة الجمعة؟

الشيخ: إي نعم، النافلة بعد الجمعة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، تجوز؛ لأن معنى {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] في مقابل: {اسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] يعني: وبعد هذا لا يلزمكم ترك البيع.

لعله يكفى يا جماعة؛ لأن الحقيقة الفروق المهمة تراه مرت علينا وهذه الفروق دي.

طالب: لا بد ( ... ).

الشيخ: ذكرها.

طالب: ( ... ) هذا تجب عليه الجمعة بخلاف الظهر.

الشيخ: مذكورة، شوفها الآن، ما يجينا إلا بفروق ضعيفة أو مكررة، إذن خلاص.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

ويسن أن يرجع من طريق آخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبيّ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتى الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم فى الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها، والخطبتان سنة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد، وسبق لنا أيضًا أنه يشترط لصحتها ووجوبها أيضًا الاستيطان،

و

<<  <  ج: ص:  >  >>