للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدد الجمعة على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة، وقد ذكرنا أن الصحيح أن العدد المشترط ثلاثة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومذهب أبى حنيفة.

وسبق لنا أيضًا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وبيّنا أن الحكمة من ذلك بالنسبة إلينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، أما بالنسبة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فذكرنا ثلاث حكم عن أهل العلم.

وبيَّنَّا أيضًا أن من أهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة، وبعضهم قاس على ذلك جميع الصلوات، وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل عبادة.

والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط؛ لأنها هي التي ورد بها النص، وهذه الصلوات التي ذكروا أو المشي للعبادات موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، ولا عبرة بالقياس؛ لأن القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار؛ إذ كل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار، لماذا؟

لأن النص مقدم على العقل، والقياس دليل عقلي يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا، ومعلوم أن النص مقدم على العقل.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويصليها ركعتين) يصليها أي صلاة العيد، والفاعل هنا يعود على إمام الصلاة، إمام صلاة العيد يصليها ركعتين، وقد يكون الضمير عائدًا على المصلي، يعني يصليها المصلي ركعتين، وهذا الذي قلناه أخيرًا أعم من الأول؛ لأنه سيأتينا أن المشهور من المذهب أنه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وسنتكلم عنه إن شاء الله في حينه، ولا تزيد على ركعتين بالاتفاق، لا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء.

يقول المؤلف: (يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا)، يكبر يعني المصلي في الأولى بعد الاستفتاح.

طالب: بعد الإحرام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>