للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما التكبير الذي عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف، وقد مر علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة، وأنهم يقولون: لو كمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير، لم يصح، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، وسبق لنا الخلاف في هذه المسالة وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعًا وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائمًا وكمله بعد أن استتم قائمًا فلا بأس.

(وفى الثانية قبل القراءة خمسًا) لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه فعل ذلك (٩)، وإسناده حسن كما قال الشارح.

ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية، أو سبعا في الأولى وفي الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيًّا، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزًا؛ لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترمه، فيقول: إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>