ودل ذلك على أن التكبير في أيام العشر، على هذا الحديث يكون من خير الأعمال، ويدخل في عموم هذا الحديث.
الشيخ: يدخل في العموم، وكذلك قوله تعالى:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}[الحج: ٣٤].
لو قال قائل: الذكر أعم من التكبير، ونحن نريد دليلًا يخص التكبير؟
طالب: فِعْل أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر عندما كانا ( ... ) في الأسواق، أسواق المدينة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم (٥).
الشيخ: إي نعم، فعل الصحابة، وأيضًا حديث أنس: أنه سُئل: ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى إلى عرفة؟ قال: منا المكبر، ومنا الْمُهِلُّ, أو الْمُهلِّل (٦).
فقوله: منا المكبِّر مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم، يدل هذا على أن التكبير المطلق سُنَّة في الذهاب من منى إلى عرفة، ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف.
ثم قال المؤلف:(والمقيد عقب كل فريضة في جماعة)
أفادنا المؤلف -رحمه الله- أن المقيد يختص بالفرائض؛ لقوله:(عقب كل فريضة)، وأفادنا القول:(في جماعة) أنه لو صلاها منفردًا فلا يُسن التكبير المطلق، وكذلك قيده ذلك بالمؤداة، فخرج به الْمَقضيَّة؛ فالشروط ثلاثة الآن، فريضة؟
طلبة: جماعة.
الشيخ: وجماعة ومؤداة، فلو صلى وحده فلا يُسن له التكبير المقيد، ولو صلى نافلة لم يُشرع له التكبير المقيد، ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة، عرفتم؟