فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يُسن لهم -على ما ذكر أصحابنا رحمهم الله- التكبير المقيد؛ لأن الصلاة مقضية.
وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذلك فقالوا: إن التكبير المقيد سُنة لكل مُصَلٍّ، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤداة أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت، والقول الأول أخص، وهذا أعم، وبعضهم قال: إنها سُنة في الفرائض مؤداة كانت أم مقضية، انفرادًا كانت أو جماعة دون النوافل، والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء -رحمهم الله فيها- بدون أن يذكروا نصًّا فاصلًا فإننا نقول: الأمر في هذا واسع.
إن كبَّر الإنسان بعد صلاته منفردًا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير، ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله.
أما وقت التكبير المقيد من أين يبتدئ؟ فيقول:(مِن صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) كذا؟
انظروا الابتداء الآن: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، كم صلاة يكون؟
طلبة: سبعة وعشرين.
الشيخ: كم؟ يوم عرفة خمسة.
طلبة: عشرين.
الشيخ: نشوف، يوم عرفة خمسة، ويوم العيد خمسة، والحادي عشر خمسة، هذه خمسة عشر والثاني عشر؟