الشيخ: إلى عشر يليه، نعم، صحيح، يروح عنه المغرب والعشاء، صحيح ثلاث وعشرون صلاة، أما المحرم فيقول:(من ظُهر يوم النحر)؛ لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ لأن الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن التلبية ذِكر مقيَّد عقب الفرائض، ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ دُبر كل صلاة (٧). فقالوا: إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحلل الأول فإنه يُسنُّ له أن يلبي تلبية مقيدة دبر الصلاة، ومتى يحل منها التحلل الأول؟ ضحى يوم النحر، ولهذا قالوا: للمحرم من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يَحِلَّ، إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قَصَّر.
واستطرادًا للموضوع نقول: المحرم يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي.
هذا هو الأفضل أنها تُفعل كلها يوم العيد، وتكون مرتبة هكذا، لكن لو قَدَّم بعضها على بعض مثلًا رمى جمرة العقبة وقال: احلق قبل النحر فلا حرج، ولو كان متعمدًا، لكنه ترك الأفضل.
رمى وحلق ولم ينحر هل يحل؟ يحل، تحلُّل الأول.
رمى ونحر ولم يحلق؟ لا يحل؛ لأن التحلل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلق، أو التقصير، فمثلًا: هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة، ويبقى في المزدلفة إلى متى؟ إلى أن يُسفِر جدًّا، ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ويصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس، فيرمي الجمرة، ثم ينحر، ثم يُقصِّر أو يحلق، ويحل التحلل الأول فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة.
وحينئذٍ إذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع؟ على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد؛ لأن التلبية انتهت. الخلاصة الآن المقيد يبتدئ لغير المحرم مِن؟
الطلبة: صلاة الفجر.
الشيخ: من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرِم من صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق، هذا المقيد.