الشيخ: صحيح مقيد، وليس فيه مطلق. مِن دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة؟
طالب: مطلق.
الشيخ: مطلق، لا مقيد فيه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: جازم؟ والله ما أدري؟
الطالب: لا، جازم.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: صحيح، إذن الْمُطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر، وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق لا مُقيِّد فيه، مِنْ بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق؟
طلبة: مقيد.
الشيخ: مُقيَّد، لا مطلق فيه صح؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: تأكدوا، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مُقيَّد لا مطلق فيه؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: مقيد.
الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه؟
طلبة: نعم.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، إحنا نتكلم على المذهب، ما بعد جينا للكلام الثاني؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، متأكدون؟ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى؟
الطلبة: مقيد.
الشيخ: مقيد ومطلق؛ يعني يجتمع مقيد ومطلق.
مِن دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة؟
طلبة: مطلق.
الشيخ: مُطلق لا ..
الطلبة: مقيد.
الشيخ: لا، مقيد فيه تمام، إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين في ليلة عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة.
المقيد الذي لا مُطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى.
طلبة: إلى آخر أيام التشريق.
الشيخ: إلى آخر أيام التشريق تمام صحيح، الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى، تمام.
القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد؛ يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد يوم الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق، وقد ذكرت لكم ذلك بدليله؛ وهو قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} وهي أيام التشريق، وكان ابن عمر (٥) وغيره من الصحابة يُكبِّرون في مِنى حتى ترتج منى تكبيرًا، وكذلك عمر (١١) فيما أظن.