فالحاصل أن القول الراجح أن المطلق يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد، وحينئذٍ بناء على هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه.
الطلبة:( ... ).
الشيخ: صحيح؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لا يوجد مقيد لا مطلق معه، فإما مطلق لا مُقيد معه، وإما مقيد معه مطلق؛ يعني ما تكون الأقسام ثلاثة.
ويقول المؤلف رحمه الله:(والمقيَّد من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر).
لماذا فرقوا بين المحرم وغيره؟ قالوا: لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية، والتلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر فيأتي ظهر يوم العيد، وليس عليه تلبية فيُكبِّر.
قال المؤلف:(وإن نسيه قضاه ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد) يعني أو يطول الفصل (إن نسيه) أي نسي التكبير عقب الصلاة، والمراد (إن نسيه) أي التكبير المقيد، فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه؛ لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير، ما هو المراد؟
طلبة: المقيّد.
الشيخ: المقيّد؛ يعني إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه مثل: لو أنه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وسبَّح ناسيًا التكبير.
نقول: اقضه إلا في ثلاثة أحوال، قال:(ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد) أو يطُل الفصل، في هذه الأحوال الثلاثة يسقط عنه.
(ما لم يُحدِث)، فإذا أحدث لا يقضي، مثل: سلَّم، ثم أحدث بعد السلام مباشرة، ثم ذكر التكبير، نقول: لا تقضي الآن؛ لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعًا لها عليها.
هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة إذا أحدث في أثنائها أن الصلاة يُشترط لها الطهارة، وأما الذِّكر فلا يُشترط له الطهارة، فلنقل: اقضِه ولو أحدثت إلا إذا طال الفصل، فإذا لم يطل الفصل فاقضه.