الثاني: قال: (أو يخرج من المسجد)، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه، وعلَّلوا ذلك بأنه سُنَّة فات محلها، وهذا أيضًا فيه نظر.
والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط لا بخروج، ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعًا فإنه لا يسقط، يُكبِّر ولو خرج؛ لأنه إذا كانت الصلاة لو سلَّم ناسيًا وخرج من المسجد، وذكر قريبًا رجع وأتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أوْلى. إذن يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد، المدار على أيش؟
طلبة: طول الفصل.
الشيخ: على طول الفصل، لا، على خروجه من المسجد، ولا على حدثه، الكلام على طول الفصل، فإذا طال الفصل فحينئذٍ يسقط؛ لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة، وقد فاتت، فتفوت.
إذن المذهب إذا نسيه قضاه إلا في حالات ثلاث، ما هي؟ إذا أحدث، إذا خرج من المسجد، إذا طال الفصل.
والصحيح أن المعتَبر طول الفصل، وأنه يقضيه ولو أحدث، ولو خرج من المسجد إلا أن يطول الفصل؛ لأنه إذا أطال الفصل تعذر بناؤه على الصلاة، أو إن شئت فقل: إذا طال الفصل لم يكن مقيدًا بالصلاة.
ثم قال:(ولا يُسن عقِب صلاة عيد)(لا يُسَنُّ) الضمير يعود على التكبير؛ أي التكبيرين؟ المقيد لأنا نتكلم عن المقيد.
(لا يُسن عقب صلاة عيد) فلو صلى العيد وقال: أريد أن أُكَبِّر، قلنا: لا تُكَبِّر، إذا سلم الإمام من صلاة عيد قام إلى الخطبة، وتفرغ الناس للاستماع والإنصات، ولا يكبرون.
ودليل هذا أنه لم يرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشرع من العبادات، فالأصل فيه المنع؛ لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة.
قال:(ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شِفْعًا)(صفته) الضمير يعود على التكبير (شِفعًا) الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.