للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن على كل حال الأمر فيه واسع، عندي في الشرح قال: ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك كالجواب.

يعني في العيد لا بأس أن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك، أو: عيد مبارك، أو: تقبل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه محظور.

وكذلك يقول: لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار؛ لأنه ذِكْر ودُعاء، وأول مَن فعله ابن عباس وعمرو بن حريث.

التعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبهًا بأهل عرفة، والصحيح أن هذا فيه بأس، وأنه من البدع.

وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق، لعله مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حريٌّ بالإجابة، فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس، وأما أن يُفعل في المساجد ويُظهر ويُعلن، فلا شك أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه، لفعله الصحابة ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، فالصحيح أنه بدعة، وليس مما لا بأس به، والعبادة ينبغي أن نقول: العبادة لا يصح أن يقال فيها: لا بأس بها؛ لأنها إما سُنَّة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس، أما أن تكون عبادة لا بأس بها، فهذه محل نظر.

ثم قال المؤلف: (باب صلاة الكسوف) العلماء يعبرون بـ (كتاب)، وبـ (باب)، وبـ (فصل)، ولكل واحد منها اصطلاح، فإذا كان الكلام جنسًا واحدًا عبروا بأيش بكتاب، وإذا كان نوعًا من جنس عبروا بباب، وإذا كان كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل.

إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة، ويش يُعبَّر؟

طلبة: كتاب الطهارة ..

الشيخ: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج؛ لأن كل واحد من جنس، إذا كان الموضوع باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، فهذا يُعبَّر عنه بباب؛ إذ إن الجنس واحد، وهو الطهارة، كلها تتعلق بالطهارة، والنوع؟

طلبة: مختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>