الشيخ: يقول صاحب الفروع: إن السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا. وأظن أنكم فهمتم الفرق بينهما ولَّا لا؟ الفرق بينهما معروف؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يعني مثلًا هل قيامه في الثانية، القيام الأول في الثانية هل يساوي القيام الثاني في الأولى؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، هذا الذي نقول الآن، لكن ليس هناك دليل واضح في هذه المسألة فيَحتمل أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، وهو إذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون الأولى، لكن ليظهر -والله أعلم- أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله، ونضرب بهذا مثلًا: قرأ في القيام الأول من الأولى مئة آية، في الثاني ثمانين آية، القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ ثمانين آية، وفي القيام الثاني مثلًا ستين آية، أو يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية ستين آية، وفي القيام الثاني أربعين آية؟
هذا هو محل التردد والاحتمال، والذي يظهر الثاني؛ أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى لتكون الصلاة بالتنزل، كل ركعة دون التي قبلها، وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي، كيف؟
لأن المصلي أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة، ثم مع الاستمرار يَضعف، فلهذا رُوعيت حاله، كان القيام الأول أطول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع.
يقول:(ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يُفعل، ثم يتشهد ويُسلِّم) يتشهد ويسلم كغيرها من الصلوات، وبهذا انتهت هذه الصلاة، وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم (٢٠) أي أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان، صح ذلك عن عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون الصلاة طويلة.
ثم قال المؤلف:(فإن تجلَّى)، وظاهر كلامه أنه لا يُشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يُشرع لها خطبة.