للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم.

طالب: التفصيل ( ... ).

الشيخ: لا، ما يخالف، ما قال ما أراد الحكم لكن نقول: لا يقرب من الموسيقا إلا إنسان في قلبه مرض، في قلبه بلاء.

طالب: يجوز يا شيخ أن ( ... )؟

الشيخ: أبدًا، ولا يجوز ( ... ) قال: أعالجهم بشرب الخمر ( ... ) خمر.

طالب: قلت يا شيخ: إن تلقين لا إله لا إلا الله بحسب القوة هل هي القوة الإيمانية أو قوة المرض؟

الشيخ: لا، القوة الإيمانية، إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف.

طالب: إن كان المحتضر يا شيخ ( ... ) الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز ( ... ) والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، هل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا لا؟

الشيخ: لا يقرأ عليه؛ لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر.

طالب: لكن هو بالنسبة له يا شيخ.

الشيخ: إي، لكن بيقرؤها لمصلحة الميت المحتضر، فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق الصدر وغضبًا، يقول: أنا أرى أنها ما هي مشروعة، يروح يضادني ( ... ) هذه المسألة تحدٍّ لمشاعره.

ويُوَجِّهُه إلى القِبلةِ، فإذا ماتَ سُنَّ تَغميضُه وشَدُّ لَحْيَيْهِ وتَليينُ مَفَاصِلِهِ وخَلْعُ ثيابِه وسَتْرُه بثَوبٍ ووَضْعُ حَديدةٍ على بَطْنِه، ووَضْعُه على سَريرِ غُسْلِه مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نحوَ رِجلَيْهِ وإسراعُ تَجهيزِه إن ماتَ غيرَ فَجأةٍ، وإنفاذُ وَصِيَّتِه، ويَجِبُ في قضاءِ دَيْنِه.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>