للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُسلُ الْمَيِّتِ وتَكفينُه والصلاةُ عليه ودَفْنُه فَرْضُ كِفايةٍ، وأَوْلَى الناسِ بغُسْلِه وَصِيُّه ثم أَبوهُ ثم جَدُّه ثم الأَقْرَبُ فالأقرَبُ من عَصَبَاتِه ثم ذَوُو أرحامِه، وأُنْثَى وَصِيَّتُها ثم القُرْبَى فالْقُرْبَى من نِسائِها، ولكلٍّ من الزوجينِ غُسلُ صاحبِه، وكذا سَيِّدٌ مع سُرِّيَّتِه، ولرَجُلٍ وامرأةٍ غُسلُ مَن له دونَ سبعِ سنينَ فقطْ، وإنْ ماتَ رجلٌ بينَ نِسوةٍ أو عَكْسُه يُمِّمَتْ كخُنْثَى مُشْكِلٍ، ويَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مسلمٌ كافرًا أو يَدْفِنَه بل يُوارَى لعَدَمِ مَن يُوارِيهِ.

وإذا أَخَذَ في غُسلِه سَتَرَ عَورتَه وجَرَّدَه وسَتَرَه عن العُيونِ، ويُكْرَهُ لغيرِ مُعِينٍ في غُسْلِه حُضُورُه، ثم يَرفعُ رأسَه إلى قُرْبِ جُلوسِه ويَعْصِرُ بَطنَه بِرِفْقٍ ويُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينئذٍ ثم يَلُفُّ على يَدِه خِرْقَةً فيُنْجِيهِ، ولا يَحِلُّ مَسُّ عَورةِ مَن له سبعُ سنينَ، ويُسْتَحَبُّ أن لا يَمَسَّ سائرَه إلا بخِرْقَةٍ،

وبينهما أنه يرجى ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: «كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» (١) ولم يجزم.

طالب: ذكرت الدليل من الآثار على ( ... ).

الشيخ: اللي هي؟

طالب: تلقين الشهادة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمه أبا طالب وما ذكرت ( ... ).

الشيخ: لا، ذكرناها.

طالب: العلة يا شيخ؟

الشيخ: كيف قلنا: إنه إذا كان كافرًا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلمًا فإنه لا يؤمر.

طالب: هذا ..

الشيخ: لا، العلة النظر، النظر هو أنا قلنا: إذا كان كافرًا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئًا؛ لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلمًا وفرضنا أنه رد فصار خسارة عظيمة

طالب: ( ... ) اقرءوا يس على موتاكم هل هو صالح ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صالح، ولهذا تقول: قرأت على المريض بالمعوذات مثلًا، وإن لم يسمع.

طالب: يصح أن يقرأ بعد موته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>