للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يصح، يقول شيخ الإسلام: إن القراءة على الأموات بدعة.

طالب: يستدلون بهذا الحديث.

الشيخ: ما هو صحيح.

طالب: أن حديث مقيد.

الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟

طالب: الرحمة.

الشيخ: لا، الرحمة ندعو له، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعو، قال: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» (٢).

طالب: إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟

الشيخ: هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة.

طالب: الصحيح.

الشيخ: والله أنا أتردد في هذه المسألة؛ لأنه كونه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ولا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي، أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصراني يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، لكن ما يقول: إنه رسول للناس كافة.

طالب: يعني يحكم عليه بأصل الكفر؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يخالف، ما قال: ما أراد إلا الحكم، لكن نقول: لا يقرب من الموسيقا، إلا إنسان في قلبه مرض في قلبه بلاء.

طالب: يجوز يا شيخ علاج الكافر بالموسيقا؟

الشيخ: أبدًا، ولا يجوز ( ... ) قال: أعالجهم بشرب الخمر ( ... ) شرب خمر.

طالب: قلتم يا شيخ بأن التوحيد ( ... ) لا إله إلا الله بحسب القوة، هل هي القوة الإيمانية أم قوة المرض؟

الشيخ: لا، القوة الإيمانية إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف.

طالب: الإنسان المحتضر يا شيخ من يرى أنه الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز، وأنها لا تصح والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، فهل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا؟

الشيخ: لا يقرأ عليه؛ لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر.

طالب: لكن هو بالنسبة له يا شيخ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>