للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا أحس الرجل إذا كان إيمانه قويًّا يؤمر إذا كان حاله ضعيفًا يذكر عنده ( ... ).

الشيخ: ثالثًا؟

طالب: إذا كان ( ... ).

الشيخ: يؤمر الثاني؟

طالب: الثاني إذا كان مسلمًا مريضًا فإنه ( ... )، وأما إن كان مسلمًا قوي الإيمان ( ... ).

الشيخ: فلا بأس ( ... ) تمام. ما هو الدليل على أن الكافر يؤمر؟

طالب: أمر عمه أبا طالب قال: قل ..

الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب فقال: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (١)، تمام.

هل يكرر التلقين؟

طالب: يكرر التلقين في حالة إذا تكلم الميت فإنه يكرر عليه ( ... ).

الشيخ: أما إذا لم يتكلم؟

طالب: إذا لم يتكلم فيبقى على حاله.

الشيخ: لأنه يكون آخر كلامه؟

طالب: لا إله إلا الله.

الشيخ: لا إله إلا الله. هذه ثلاثة، الرابع؟

طالب: يقرأ عنده يس.

الشيخ: قراءة يس، كيف القراءة تكون جهرًا، وهل ينفث عليه فيها أو لا؟

طالب: اختلاف حال المريض.

الشيخ: النفث أولًا هل ينفث عليه فيها؟

طالب: ينفث على المريض؟

الشيخ: نعم.

طالب: لا، ما ورد ( ... ).

الشيخ: إي نعم، وأما الجهر بها فحسب؟

طالب: حال المريض.

الشيخ: حال المريض، نعم، وهذا بناء على أن الحديث من الأحاديث المقبولة، سواء كان صحيحًا أم حسنًا، أما إذا كان من الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز العمل بالضعيف، وستجينا إن شاء الله الكلام فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>