للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) والأولى (ثم ذوو أرحامه) ذوو الأرحام أي: أصحاب الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأبو الأم مثلًا من ذوي الأرحام، وأم الأب من ذوي الأرحام؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ليست من ذوي الأرحام، ولكن هل تغسل الرجل؟

طالب: لا.

الشيخ: إذن لا ترد علينا، وإن كانت من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل.

(ثم ذوو أرحامه) (وبأنثى) يعني والأولى بغسل الأنثى وصيتها، كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل.

(ثم القربى فالقربى من نسائها)، ولم يقل: ثم الأقرب فالأقرب من العصبات؛ لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال: (القربى فالقربى من نسائها) وعلى هذا فنقول: الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت من؟ وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم، أو الشقيقة، ثم عماتها، وخالاتها، إلى آخره، القربى فالقربى من نسائها.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه) أي: تغسيله، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات.

ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه: أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس (٢١).

وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لعائشة: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ» (٢٣).

وعلى هذا فنقول: الزوج يجوز أن يغسل امرأته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها.

(وكذا سيد مع سُرِّيَته) والمراد: مع أمته، ولو لم تكن سُرِّية، فلو قدر أنها مملوكة، لكن لم يتسرها، يعني: لم يجامعها، ثم مات، فلها أن تغسله، وله أن يغسلها.

ثم قال: (ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط) من ذكر أو أنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>