للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبي صلّى الله عليه وسلّم غسلته النساء (٢٤)؛ لأنه مات في الرضاعة، أي قبل أن يفطم، ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها، فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله، فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها أن يغسلها؟ لا؛ لأنه لا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل، إلا في الزوجين، والمالك وأمته، ولهذا قال: (ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط).

(وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه) يعني أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال فإنه يقول: يمم، كذا عندكم؟

طلبة: (يممت).

الشيخ: (يممت؛ كخنثى مشكل).

إن مات رجل بين نسوة، كم عمر الرجل؟ سبع سنين فأكثر، إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة، فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق، أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل.

لو كان معه بنت؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا تغسِّل، أُمُّ؟ لا تغسِّله أيضًا.

وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال، فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجًا أو سيدًا.

وقوله: (يُمِّمت كخنثى مشكل) أفادنا المؤلف بقوله: (يممت) أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم، وتعذره يكون له صور، منها هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء، ليس فيهن من يصح أن يغسله.

ثانيًا: لو عدم الماء، مات ميت في البر، وليس عندنا ماء فإنه ييمم.

ثالثًا: لو تعذر تغسيله لكونه محترقًا فإنه ييمم، هكذا قال المؤلف رحمه الله، بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>