للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالفة للشرع وداعية لذلك والناس يعتقدون به فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء؛ حتى ينفر الناس من طريقته ومنهجه.

***

ثم قال المؤلف: (فصل: في الكفن) (الكفن) ما يكفَّن به الميت من ثياب أو غيرها.

وحكمه -أي: حكم تكفين الميت- الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (١٠)، «كَفِّنُوهُ»، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته الكفن وقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» (٦)، أعطاهن حِقْوَه عليه الصلاة والسلام -يعني: إزاره- وقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» أي: اجعلنه شعارًا، وهو الذي يلي بدنها.

وقوله: (يجب تكفينه) ما نوع الوجوب هذا؟ كفائي.

وقد تقدم لنا الفرق بين الكفائي والعيني؛ أن الكفائي يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وأما العيني فيطلب الفعل من الفاعل؛ يعني: يراعى فيه الفعل والفاعل.

وتقدم أيضًا أن القول الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه أوكد، بدليل أن الله تعالى أمر به جميع الخلق.

(يجب تكفينه في ماله) أي: في مال الميت، ودليل كونه واجبًا في ماله قوله: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (١١)، فأضاف الثوبين إلى الميت.

ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك؛ بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة فاعل خير.

(مقدمًا على دَين وغيره) (مقدمًا) هذه حال من (تكفينه) يعني: حال كون التكفين مقدمًا على دَين وغيره.

الدَّين معروف وهو: كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع، المهم أن الدين كل ما ثبت في الذمة، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجلٍ، فهذا عرف ليس موافقًا لإطلاقه الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>