للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، النص واضح؛ لأن هذا الحديث اللي ورد كان الرسول يصلِّي على رجل، لو قال: إذا صليتم على الميت فقولوا كذا، لكان قولك وجيهًا، أن نأخذ بالنص، ونؤوله نحن على ما يناسب الحال.

طالب: الزوجة أيضًا ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ) زوجية النكاح.

الطالب: الدليل على الترتيب ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، الدليل على هذا، ما هناك دليل بَيِّن واضح، لكن المعروف أن الدعاء يبدأ فيه بالثناء على الله، وقد تضمَّنَتْه الفاتحة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء.

الطالب: الدليل على أنه يجمع بين العام والخاص؟

الشيخ: نعم، هي وردت، ورد الدعاء العام، وورد الدعاء الخاص.

الطالب: ما ورد الجمع بينهما؟

الشيخ: لا، الجمع بينهما ما ورد، لكن العلماء قالوا: يجمع بينهم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «أَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»، فلا بد من تخصيصه، وإن كان قوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا» يشمل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الاستفتاح ( ... ) أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ فلم يذكر له إلَّا نوعًا واحدًا، فدل هذا على أن الاستفتاح ما يجمع فيه بين نوعين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، وفيه أيضًا (زوجًا خيرًا من زوجه)، نفس الـ ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: فيه (أهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه).

الطالب: أحسن الله إليكم، الشارح يقول: ويشير بأصبعه ( ... ) من الدعاء.

الشيخ: إي، شرح الروض، كيف؟

الطالب: قول المصنف.

الشيخ: يقول: لا بأس بالإشارة، في هذا نظر، إلا أن نقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد، وإلا ففيها نظر.

طالب: لماذا لا نبدأ ( ... ).

الشيخ: ممكن، نحن قلنا: إذا جعلت، لكن كونك تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنها أنثى، تقول: اللهم اغفر لها، أحسن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، كيف؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>