الشيخ: بعضهم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بها، وبعضهم يقول: يسكت ولا يقول شيئًا، وبعضهم يقول: إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، والمسألة ليس فيها دعاء موقوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعا بدعاء مناسب فهو خير.
يقول المؤلف: (إن واجب صلاة الجنازة كذا وكذا) ما المراد بقوله: (واجب)؟
طالب: أي: ما تجب الصلاة فيه.
الشيخ: ما يجب فيها، فلا ينافي أن يكون ركنًا، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن هنا لم يفرقوا بين الركن وبين الواجب، بل جعلوا الأركان واجبات.
قوله: (قيام) هل يشمل الفرض والنفل أو الفرض خاصة؟
طالب: الفرض والنفل.
الشيخ: هل في صلاة الجنازة نفل؟
الطالب: نعم يا شيخ، الصلاة الثانية على الميت.
الشيخ: الصلاة الثانية على الميت، أحسنت، طيب.
ما هو الدليل على أن الفاتحة من واجبات الصلاة أو من أركانها؟
طالب: منها قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣).
الشيخ: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، نعم.
لو قال قائل: صلاة الجنازة هل هناك دليل على أنها صلاة؟ هل لو قال قائل: لا يدخل في هذا الحديث صلاة الجنازة، هل عندك دليل على أن صلاة الجنازة من الصلاة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ( ... ) الصلاة.
الشيخ: لا، أنا أريد دليلًا على أنها صلاة.
الطالب: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه على الميت.
الشيخ: ما يخالف، هو صلى عليه، لكن لو قال قائل: ما هي صلاة، فلا تدخل .. ؟
الطالب: قال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤].