الشيخ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}، وكذلك الرسول يقول: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (٨)، إذن هي صلاة بدلالة الكتاب والسنة، فتدخل في عموم قوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
لو أنه فاته شيء من التكبير فماذا يصنع؟
طالب: إذا فاته شيء يقضيه.
الشيخ: كيف يقضيه؟
الطالب: إن كان بإمكانه أن يقضي بدون أن يفوته الدعاء قضى ..
الشيخ: نعم، إن أمكنه أن يقضيه على صفته قبل أن تحمل الجنازة فعل، وإلا؟
الطالب: وإلا وافق الإمام.
الشيخ: يعني: يسلم مع الإمام؟ ما يمكنه؛ لأنه هو دخل مع الإمام في الثالثة مثلًا ..
الطالب: يدعو إذا دخل ..
الشيخ: نعم، هو يدعو، لكن سلم الإمام وباقٍ عليه تكبيرتان وما فيهما من الذكر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا خاف أن تحمل يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم مع الإمام؛ لأن الفريضة انتهت بسلام الإمام.
لو قال قائل: ما هو الدليل على اختياركم أن يقضيه؛ أي: ما فاته على صفته؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (٩).
الشيخ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، ويلزم من ذلك أن يتمه على صفته.
إذا فاتته الصلاة عليها؟
طالب: يقول المؤلف: إذا فاتته الصلاة عليها صلى على القبر.
الشيخ: هل هناك دليل؟
الطالب: نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد صلى على قبرها (١٠).
الشيخ: صلى على قبرها، تمام، هل هذا مقيد؟
طالب: بعضهم قيده بشهر، وبعضهم قال: لا حَدَّ له.
الشيخ: لا حَدَّ له.
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين (١١).
الشيخ: المهم أن فيه خلافًا، ما بعد وصلنا إلى طلب الدليل، منهم من حده بشهر، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر؛ يعني: بعد مدة شهر (١).