للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}، وكذلك الرسول يقول: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (٨)، إذن هي صلاة بدلالة الكتاب والسنة، فتدخل في عموم قوله: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

لو أنه فاته شيء من التكبير فماذا يصنع؟

طالب: إذا فاته شيء يقضيه.

الشيخ: كيف يقضيه؟

الطالب: إن كان بإمكانه أن يقضي بدون أن يفوته الدعاء قضى ..

الشيخ: نعم، إن أمكنه أن يقضيه على صفته قبل أن تحمل الجنازة فعل، وإلا؟

الطالب: وإلا وافق الإمام.

الشيخ: يعني: يسلم مع الإمام؟ ما يمكنه؛ لأنه هو دخل مع الإمام في الثالثة مثلًا ..

الطالب: يدعو إذا دخل ..

الشيخ: نعم، هو يدعو، لكن سلم الإمام وباقٍ عليه تكبيرتان وما فيهما من الذكر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذا خاف أن تحمل يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم مع الإمام؛ لأن الفريضة انتهت بسلام الإمام.

لو قال قائل: ما هو الدليل على اختياركم أن يقضيه؛ أي: ما فاته على صفته؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (٩).

الشيخ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، ويلزم من ذلك أن يتمه على صفته.

إذا فاتته الصلاة عليها؟

طالب: يقول المؤلف: إذا فاتته الصلاة عليها صلى على القبر.

الشيخ: هل هناك دليل؟

الطالب: نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد صلى على قبرها (١٠).

الشيخ: صلى على قبرها، تمام، هل هذا مقيد؟

طالب: بعضهم قيده بشهر، وبعضهم قال: لا حَدَّ له.

الشيخ: لا حَدَّ له.

الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين (١١).

الشيخ: المهم أن فيه خلافًا، ما بعد وصلنا إلى طلب الدليل، منهم من حده بشهر، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر؛ يعني: بعد مدة شهر (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>