للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: لا حَدَّ له؛ لأن هذه قضية عين وقعت اتفاقًا، وما وقع اتفاقًا فليس بدليل اتفاقًا.

لكن من العلماء من قيَّد هذا بقيد ما هو؟

طالب: قيدوه بأن يكون المصلي أهلًا للصلاة حين وقت دفن الميت.

الشيخ: تمام، أن يكون المصلي أهلًا للصلاة حين وقت دفن الميت، لماذا؟ الذين قالوا: يقيد بهذا القيد ما هو دليلهم؟

طالب: السلف لم يصلِّ أحد منهم على قبر، من الصحابة وغيرهم.

الشيخ: نعم، يعني ما صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أهل البقيع، ولا على عثمان، ولا على غيرهم، طيب، هذا أحسن ما قيل في الحد.

هل يُصَلَّى على الغائب؟

طالب: نعم، يُصَلَّى.

الشيخ: يُصَلَّى على الغائب، سواء صُلِّيَ عليه أم لم يُصَلَّ؟

الطالب: نعم، على كلام المؤلف.

الشيخ: إي، ما يخالف، على كلام المؤلف. ما هو الدليل؟

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات.

الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات (١٢).

هل هذا الاستدلال بالحديث صحيح أو لا؟

طالب: الصلاة تجوز الصلاة على أي ميت مطلقًا.

الشيخ: إي، لا، هو المؤلف يقول: يُصَلَّى على الغائب، واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟

الطالب: نقول: إن الصلاة على الغائب ليست مطلقًا، بل الصلاة على من لم يُصَلَّ عليه وفي المسألة خلاف.

الشيخ: لا، هذا واحد قال: نقول: صلوا على كل غائب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أنا ما أريد الحكم، أنا أقول: هل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟

الطالب: صحيح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي؛ لأنه لم يُصَلِّ عليه أحد.

الشيخ: نعم.

طالب: أولًا: لأن النجاشي مات بأرض ليس فيها مسلمون، ثانيًا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات من المسلمين من ليس حاضرًا عنده ولم يُصَلِّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>