للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، أنا أريد يا إخواني .. ، ما أريد أن نثبت الحكم أو ننفي الحكم، أريد أن أقول: هل الاستدلال بقصة النجاشي على الصلاة على عموم الناس، هل هو استدلال صحيح أو لا ولماذا؟

طالب: استدلال غير صحيح، الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي غير صحيح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: إذا افترضنا أن النبي صلى الله علي وسلم صلى على النجاشي بعد شهر للزم الناس أن نقول لهم: صلوا على كل من مات من المسلم؟

الشيخ: لا.

طالب: نعم، يا شيخ؛ لقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

الشيخ: يا إخواني إحنا أعطيناكم قاعدة في الاستدلال؛ لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأخص لا يصح أن يُسْتَدَل به على الأعم؛ يعني: إذا كان الدليل أخص من المطلوب فإنه لا يُسْتَدَل به، وهذا صحيح، لكن يُسْتَدَل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يشمل جميع أفراده، فنحن نقول: هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم، ليس هذا لفظًّا عامًّا، قضية خاصة، والنجاشي كما قلتم: لم يُصَلَّ عليه في بلده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلمون عليه هناك.

إذن من لم يُصَلَّ عليه يجب أن يُصَلَّى عليه؛ على الغائب، ومن صُلِّيَ عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء، من يشرح لنا الخلاف؟

طالب: نقول: في المسألة هذه ثلاثة أقوال:

القول الأول: قال: يطلق أن يصلى على الميت الغائب.

القول الثاني: قال الإمام الشوكاني: إذا كان الإنسان له جاه في المسلمين ..

الشيخ: غناء ( ... ).

الطالب: القول الثالث قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: إنه يُصَلي على من لم يُصَلَّ عليه.

الشيخ: وأما من صُلِّيَ عليه؟

الطالب: لا يُصَلَّى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>