للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على ذلك: أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون: إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورًا لو ما أضفنا إليه شيء.

ويقولون: إذا تخللت الخمرة -وهم يرون أن الخمرة نجسة- صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء، فالصواب: أن النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل، وسيأتي -إن شاء الله أيضًا- تمام البحث فيه في باب الطهارة.

وقول المؤلف: (النجس الطارئ) انتبه (الطارئ) معناه: أن المحل قبل طروء هذه النجاسة كان طاهرًا؛ مثل أن تقع النجاسة على الثوب، أو على البساط، أو على الكتاب، أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر، فهي طارئة تزال.

أما النجاسة العينية التي هي نجسة؛ عينها نجسة، فهذه لا تطهر أبدًا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء.

الكلب مثلًا؛ لو أنك غسلت الكلب سبع مرات إحداها بتراب يصير طاهرًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: غسلته سبع مرات يا إخوان؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، نفس الكلب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يكون طاهرًا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لماذا؟

الطلبة: لأنه عينه نجسة.

الشيخ: لأن عينه نجسة، هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدًا؛ لأن نجاسته عينية؛ عينه نجسة.

روثة الحمار نجسة ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: فجاء إنسان وصب عليها ماء إلى أن أغرقه ويبس الماء ويقول: الروثة طاهرة، كيف؟

الطلبة: لأنها عينها نجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>