الشيخ: لأنها عينها نجسة، ما يمكن تطهر، النجس ما يمكن تطهر عينه، إلا أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب إزالة النجاسة عن بعض أهل العلم: أنه إذا استحالت النجاسة طهرت، كما لو أوقد بالروث فصار رمادًا، فإنه يكون طاهرًا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحًا، فإنه يكون طاهرًا؛ لأنه استحال؛ تحوَّل إلى شيء آخر، فيكون طاهرًا، راحت العين الأولى كلها، هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب، وعظام، ومخ، ودم، ويش صار الآن؟ صار ملحًا، الهيئة هي هي، لكن الآن هذا الملح قضى على العين الأولى.
وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- المذهب في المسألة، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا؟ والخلاف في هذا مشهور.
المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول:(الطارئ) احتراز منين؟
طالب: من النجس العين.
الشيخ:(من النجس عينًا) اللي عينه نجسة هذا ما يطهر عينه؛ لأن عينه باقية، يقولون: إن النجاسة الطارئة تسمى: نجاسة حكمية، وأما النجاسة غير الطارئة فتسمى: نجاسة عينية.
قال:(وهو الباقي على خلقته) هذا تعريفه، وتقدم.
ثم قال:(فإن تغير بغير ممازج، كقطع كافور، أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كُرِهَ) إن تغير الماء بشيء لا يمازجه، مثل قطع الكافور؛ الكافور نوع من الطيب يكون قطعًا، ويكون ناعمًا دقيقًا غير قطع، هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه؛ يعني: ما تختلط فيه وتموع، فإذا تغير بهذا فهو طهور، لكنه مكروه.
كيف يكون طهورًا وقد تغير؟
قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا ما تغير؛ لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته، فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورًا.