للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلف: (قدر شِبْر) الشبر ما هو؟ الشبر يقولون: ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف؛ يعني هكذا، ما بين هذا إلى هذا شبر، ومعلوم أن المسألة تقريبية؛ لأن الناس يختلفون في كبر اليد، فالإنسان الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلًا، والعكس بالعكس، والمسألة تقريبية، والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر أنه يرتفع بهذا المقدار، قد يزيد قليلًا، وقد ينقص قليلًا.

واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا مات الإنسان في دار حرب؛ أي: في دار كفار محاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره، بل يسوى بالأرض خوفًا عليه من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: (مُسَنَّمًا) يعني مجعولًا كالسنام، بحيث يكون وسطه بارزًا على أطرافه، وضد المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح، فالسنة أن يكون مُسَنَّمًا؛ لأن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.

ثم قال المؤلف: (ويُكْرَه تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه) انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف.

(يُكْرَه) المكروه في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله، هذا عند الفقهاء، وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم.

(يُكْرَه تجصيصه) أي: أن يوضع فوقه الجِص؛ لأن هذا داخل في تشريفه، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألَّا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته (٣٢).

كذلك (يكره البناء عليه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>