للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (إن هذا غير مكروه)، ولكن الصحيح أنه مكروه، فنفي الكراهة إشارة إلى القول بالكراهة، وهو الصحيح؛ أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن، أو بعد الدفن؛ لأنه لم يُعْمَل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عُهِدَ عن الخلفاء الراشدين.

ولأنه ربما يحصل فيه فتنة بصاحب القبر، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدًا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد، فيحصل بذلك فتنة.

ثم قال: (وأي قُرْبَةٍ فعلها وجَعَلَ ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)، هذه قاعدة في إهداء القرب للغير، هل هو جائز، وهل ينفع الغير أو لا ينفع؟

يقول المؤلف في هذه القاعدة والضابط: (أي قُرْبَةٍ فَعَلَهَا)، يعني جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، والعبارة لو قال فيها رحمه الله: لمسلم ميت أو حي، لكان أحسن؛ لأن قوله: (لميت مسلم أو حي)، قد يقول قائل: أو حي مسلم أو كافر، لكن لو قال: لمسلم ميت أو حي، لكان أوضح، وهذا هو مراده بلا شك.

وقول المؤلف: (أي قربة) لم يُخَصِّصْهَا بالقربة المالية ولا بالبدنية، بل أطلق، مثال ذلك أن يصوم شخص يومًا عن شخص آخر تطوعًا، فهل ينفعه؟ يقول المؤلف: ينفعه ما دام مسلمًا، تصدق بمال عن شخص، فهل ينفعه؟ أجيبوا.

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم ينفعه، أعتق عبدًا ونوى ثوابه لشخص ينفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>