للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثلوا لذلك أيضًا بدين الكتابة؛ يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم، وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه، فيقول: لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي، فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذٍ غير مستقر، لا بد أن يكون مستقرًّا بحيث يأمن صاحبه تلفه.

الخامس: مضي الحول يعني تمامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (١٣) أخرجه ابن ماجه؛ ولأننا إن لم نُقدِّر زمنًا، فهل نقول: كل يوم تزكي، أو كل شهر، أو كل أسبوع، أو كل عشرة أعوام، فلا بد من تقدير، والحول قدرًا يكون به الربح مطردًا غالبًا، وتكون فيه الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب، فلهذا قُدِّر بالحول.

قال المؤلف: يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر قال: (في غير الْمُعَشَّر) يريد بذلك الخارج من الأرض، وسُمِّي معشرًا لوجوب العشر أو نصفه فيه، فالحبوب والثمار لا يُشترط لها تمام الحول، ولذلك يزرع الإنسان الأرض، ويكتمل الزرع في كم؟

طالب: في أربعة.

الشيخ: في أربعة شهور، أو ستة شهور، وتجب فيه الزكاة مع أنه لم يتم له سنة.

وكذلك يقول: (نتاج السائمة) أيضًا لا يُشترط فيه تمام الحول، مثال ذلك: رجلٌ عنده أربعون شاةً فيها الزكاة، أليس كذلك؟ هذه الأربعون وَلَدت في نصف الحول على ولَدين وثلاثة، تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر، على ثلاثة وأربعة، على ثلاثة وأربعة في نصف الحول، كم يجب فيها؟ إذا ولدت على ثلاثة، وهي أربعون صارت مئة وعشرين، خلِّ واحدة منها ولدت أربعة.

الطلبة: مئة وواحد وعشرين.

الشيخ: مئة وواحد وعشرون، كم في مئة وواحد وعشرين؟

الطلبة: شاتان.

الشيخ: شاتان، فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول؛ لكنه تبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>