للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: (ورِبح التجارة) أيضًا لا يُشترط فيه تمام الحول، بل يكون تبعًا لرأس المال، فإذا قدَّرنا شخصًا اشترى أرضًا بمئة ألف، وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين؛ كم يزكي؟

الطلبة: مئتين.

الشيخ: مئتين، مع أن المئة الثانية لم يتم عليها الحول، لكنها ربح للمئة الأولى؛ فيتبع الأصل، كم هذه؟

الطلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة أشياء: المعشرات والثاني: نتاج السائمة، والثالث: ربح التجارة.

الرابع: الرِّكاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الزكاة، فيه الخمس بمجرد وجوده، بمجرد ما تجده فيه الخمس، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل: إنه فيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره.

الخامس: المعدِن، لو أن إنسانًا عثر على معدن؛ ذهب أو فضة، واستخرج منه نصابًا فإنه يجب أداء زكاته فورًا قبل أن يتم عليه الحول، هذه خمسة أشياء لا يشترط فيها تمام الحول، الأول؟

الطلبة: المعشَّرات.

الشيخ: المشعرات، الثاني: نتاج السائمة، الثالث: ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس: المعدن، هذه لا يُشترط لها الحول. والأدلة واضحة، أما الأول المعشر، فلقول الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] سواء تم له سنة أم لم يتم.

وأما نتاج السائمة، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السُّعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها على عدد رؤوسها، ثم يخرجون زكاتها.

وأما عروض التجارة؛ ربح التجارة فكذلك؛ لأن المسلمين يؤدون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح؛ ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الرِّكَازُ الْخُمُسُ» (١٤)، ولم يقل: بعد الحول؛ ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار، والثمار تجب الزكاة فيها من حين؟

الطلبة: الحصول عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>