للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الحصول عليها، الحصاد فهو يشبهها، وأما المعدن فهو أشبه بالثمار من غيرها فهي تُؤدَّى زكاته من حين أن يجده، كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة.

الخامس: مضي الحول في غير الْمُعشَّر إلا نتاج السائمة ورِبح التجارة ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله، فإذا كان عنده خمس وثلاثون شاة ليس فيها زكاة؛ لأن النصاب؟

الطلبة: أربعون شاة.

الشيخ: أربعون أقله، وفي أثناء الحول نُتجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحول؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: من تمام النصاب ذكرنا كم؟

الطلبة: خمسة وثلاثين.

الشيخ: خمس وثلاثون شاة، فإذا ولدت منها خمسًا على سخل السخلة من حين ما تلد الخمس السخلات يتم النصاب فيبدأ الحول، ولهذا قال: (وإلا فمن كماله).

لو أن رجلًا اتجر بمئة ألف ريال، وفي أثناء الحول ربحت خمسين ألفًا، فهل نُزكي الخمسين إذا تم حول المئة، أو إذا تم حولها من الربح؟

الطلبة: المال الأول.

الشيخ: الأول طيب. مثال آخر: رجل عنده مئة ألف، وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفًا، فهل نزكي الخمسين الألف مع المئة أو إذا تم حولها؟

الطلبة: إذا تم حولها.

الشيخ: إذا تم حولها. فإذا قال قائل: ما الفرق؟

قلنا الفرق؛ لأن الربح، فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، وأما الإرث فهو ابتداء ملكه، فاعتبر حوله بنفسه.

إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب، وفي أثناء الحوْل مات له قريب، فورث منه خمسين ألفًا، فهل يبتدئ الحول من ملك الخمسين ألفًا في الخمسين، وفي الدراهم السابقة، أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها، وفي الخمسين من حين ملكها؟

الطلبة: من حين ملكها الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>