للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الأول؛ لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب، فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث الخمسين ضممنا الأولى إلى الثانية، وصار الحول واحدًا، انتبهوا يا جماعة؛ لأن هذه قد تشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبتدئ الحول من كمال النصاب.

الشروط الآن خمسة: الحرية، الإسلام، ملك النصاب.

الطلبة: استقرار الملك.

الشيخ: استقرار الملك.

الطلبة: مضي الحول.

الشيخ: مضي الحول، إلا في خمسة أشياء: المعشرات.

الطلبة: نتاج السائمة، وقال: ربح التجارة.

الشيخ: ربح التجارة، نتاج السائمة.

الطلبة: الركاز.

الشيخ: الركاز، المعدن.

الطلبة: والعسل.

الشيخ: والعسل، على القول بوجوب الزكاة فيه، هذه الشروط.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.

ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أوْلى، ومن جعل الزكاة من حق المال، يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة، قال: إنه لا يُشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رُتِّب على وجود شرطه، وهو بلوغ النصاب، فإذا وُجِد وجبت الزكاة، ولا يُشترط في ذلك التكليف؛ فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون.

وهذا القول أصح، أن الزكاة من حقوق المال، ودليل ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، فالمدار على المال لا على المتموِّل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذًا إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (١٢) في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>