للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناءً على ذلك لا يشترط التكليف؛ أي أن يكون بالغًا عاقلًا، فتجب في مال الصبي والمجنون، ولنا أن نعلل أيضًا؛ لأن الزكاة حق لآدمي، فاستوى في وجوب أدائه المكلَّف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مُكلَّف.

والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة في هذا وقال: إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما.

فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].

فالجواب أن يقال: إن هذا نقص، هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ لأن الزكاة تطهِّر وتنمِّي المال، فهي وإن كانت نقصًا حسًّا، لكنها كمال وزيادة معنى، ولا يرد، ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلًا، أليس ينقص؟ ينقص ولو كان المجنون أبًا له أولاد وجب أن ننفق على أولاده من ماله، ولو كان الصغير أبًا وله أولاد وجب أن ننفق على أولاده من ماله.

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، إذا جاءه أولاد فهو كبير مُكلَّف، لا يمكن أن يأتي أولاد إلا بعد التكليف.

الخلاصة الآن أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب، وأما مسألة النقص فغير ورادة، الجواب عن الآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]. نقول: الزكاة من الأحسن لا شك.

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضًا من الأحسن، فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>