للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا، إذن كيف تقولون هذا أحسن وفي الصدقة ليس أحسن؟ نقول: لأن الصدقة محض تبرع، لا تنشغل الذمة بتركه، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها، فهذا هو الفرق، ولهذا لو غلت مواد الإنفاق، وصارت غالية الثوب هذا الكتان بمئة ريال، والثوب من الخيش بعشرة ريالات، نشتري لليتيم هي بخيش ولا ثياب كتان؟

الطلبة: كتان.

الشيخ: الثاني، الكتان؛ لأن هذا هو المعتاد، فإذا كان كذلك فنقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم؛ لأنها أبلغ من أن نُخرج من ماله لثوب يلبسه، (وإلا فمن كماله).

ثم قال: (ومن كان له دينٌ أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى)، هذه مسألة أيضًا من مسائل الخلاف.

(من كان له دين أو حق) الدَّيْن: ما ثبت في الذمة من قرض، وثمن مبيع، وأجرة، وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمة الغير لك فهو دَيْن.

(أو حق) من الحقوق كعارية عنده، وكوديعة، وغير ذلك من الحقوق.

(من صداق أو غيره) صداق، لمن الصداق؟

الطلبة: للزوجة.

الشيخ: للزوجة. (وغيره) غير الصداق، كعِوض الخلع الثابت للزوج.

(على ملي أو غيره) (الملي) الغني، (أو غيره) الفقير، ونزيد (وعلى باذل أو مماطل)، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى، فلو كان مثلًا له مئتا درهم على أربعة أشخاص، على كل واحد خمسون درهمًا، وبقيت عنده سنوات، ولما قبضها وإذا زكاتها أكثر منها، ماذا نقول؟

نقول: أدِّ زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يُكمِّل النصاب، أما إذا لم يكن لك مال سواها، في أول سنة تنقص النصاب، ولا يجب فيها شيء.

انتبهوا، نأخذ أمثله على هذا، رجل باع أرضًا على شخص بمئة ألف والشخص فقير، وبقيت مئة ألف عنده عشر سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟

الطلبة: عشر سنوات.

الشيخ: عشر سنوات، يقول: زكَّاه لما مضى، هو يقول زكاه؟

الطلبة: يقول: أدَّى زكاته لما مضى.

الشيخ: أدَّى زكاته لما مضى، أدى زكاته.

الطلبة: إذا قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>