للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا قبضه، نعم، أنا قلت: فقط مثال المقبوض، رجل باع أرضًا بمئة ألف على شخص، وبقي ثمنها عنده عشر سنوات، ثم قبضه فإنه يؤدي زكاته لما مضى، واستفدنا من قوله: (أدَّى) أن هذه الزكاة أداء، وليست قضاء، مئة ألف، كم فيها من الزكاة؟

طالب: ( ... ) ألفين وخمس مئة.

الشيخ: ألفين وخمس مئة، على عشر سنوات؟

الطلبة: خمس وعشرين ألفًا.

الشيخ: خمسة وعشرون ألفًا.

الطلبة: ( ... )؟

الشيخ: لا، عنده مال، لو كان عنده غيره حذفنا؛ لأن الزكاة تكون دينًا عليه، والدين يسقط الزكاة، لكن عنده مال يؤدي عنها خمسة وعشرين ألفًا، صارت زكاتها الآن الربع كاملًا، وزكاة الدراهم رُبع العشر؛ وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى.

مثال آخر: رجل أجَّر بيته على شخص بألف درهم، وانتهت المدة السنة، وجعل المستأجِر يماطل حتى بقيت عنده عشر سنوات، كم زكاة الألف كل سنة؟

الطلبة: خمسة وعشرين.

الشيخ: خمسة وعشرين، وهي بقت عنده كم؟

الطلبة: عشر.

الشيخ: عشر سنوات، يكون زكاته؟

الطلبة: مئتين وخمسين.

الشيخ: مئتين وخمسين، مئتين وخمسين وهي ألف؛ يعني الربع، كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف.

امرأة تزوجها رجل على صداق قدره عشرون ألفًا، لكنه لم يُسلِّم الصداق، وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات، ثم أعطاها المهر، كم زكاته في العشر سنوات وهو عشرون ألفًا؟ خمسة آلاف، الربع، وهلُمَّ جرًّا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، على أن الدَّيْن تجب الزكاة فيه كل السنوات، سواء كان على مليٍّ باذل، أو على فقير، أو على مليٍّ مماطل، أو على غني باذل، يقول: متى شئت أعطيتك إياه، وسواء كان مؤجلًا أم حالًّا، كل الديون فيها الزكاة كل سنة، ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدَّيْن، وهذا أحد الأقوال في المسألة.

والقول الثاني: إن كان الدَّيْن على مُعْسِر فلا زكاة فيه، لو بقي عشرين سنة، وإن كان على مُوسر باذِل، ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>