للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثالث: لا زكاة في الدين مطلقًا سواء كان على غني أو على غير غني؛ لأن الدَّيْن في ذمة الغيب، ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدَّيْن حتى يقبضه، وإذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالًا أو ينتظر حتى يتم الحول، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؟

نقول: إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدَّيْن، أما إذا كان على مُعْسِر فلا زكاة عليه، ولو بقي عشر سنوات، ولكن إذا قبضه يُزكِّيه مرة واحدة لسنة القبض، ثم كلما دارت عليه السنة يُزكِّيه.

والقول الثاني في هذه المسألة يقول: لا يزكيها أول ما يقبضه، ولكن إذا تم عليه الحوْل زكَّاه، وعلى هذا فيستأنف الحول مِنْ؟

الطلبة: مِنْ قبضه.

الشيخ: مِن قبضه.

طالب: يا شيخ، بالنسبة لزكاة النقود .. العاقل؟

الشيخ: إي الراجح، الراجح أنه تجب الزكاة فيه سنة القبض؛ لأن أقل ما نقول فيه أنه يشبه الثمار التي حصل عليها فيزكِّيه سنة القبض، ثم كلما دار عليه الحول زكَّاه.

طالب: بالنسبة لغير ( ... ) فإنا رجحنا بأن الصحيح أن الزكاة تجب في أموالهم.

الشيخ: نعم.

الطالب: نرجح هذا، وأن المكلف مخاطب بهذا الفعل، الله سبحانه وتعالى يقول: {وَآتُوا الزَّكَاة} [البقرة: ٤٣]، وقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣] وهذا خطاب، والمجنون والصغير غير مخاطب، ما دون التطهير والتزكية تكون من الذنوب، والمجنون ليس عليه ذنب، ولا نستطيع أن نوجب عليه الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>