للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صحيح، هذا إيراد مهم هذا، لكن العمومات الأخرى، مثل: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (١٢)، العمومات الأخرى تدل على الوجوب مطلقًا، يكون كلمة {تُطَهِّرُهُمْ} بناءً على الأغلب، أن الأغلب أن الأموال في قوم مكلفين يحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميِّز له بعض الآداب الْمخِلَّة والأعمال السيئة يحتاج إلى تطهير؛ ولهذا أُمرنا أن نأمره بالصلاة.

طالب: رجل عنده مال، ولم يبلغ النصاب، ثم أتاه مال من ميراث، فكمل النصاب، فتجب الزكاة؟

الشيخ: تجب إذا تم الحول من؟

الطالب: من المال الأول.

الشيخ: لا، من المال الثاني.

الطالب: ليس من المال الأول؟

الشيخ: لا، المال الذي لم يبلغ النصاب ما فيه زكاة.

طالب: يقول: إذا تأخر يعني في إخراج النصاب دار عليه الحول تأخر.

الشيخ: إخراج الزكاة؟

الطالب: نعم، إخراج الزكاة، إنسان معتاد أن يخرجها في رمضان وأخرجها فيه ذي الحجة.

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة أنه ما يجوز تأخيرها.

طالب: أحسن الله إليك، اللي يحصل اليوم اعتماد النصاب، ماذا تراه؟

الشيخ: أقل شيء، النصاب مئتا درهم، إذا صار مئة وتسعين فلا زكاة.

الطالب: إذا صار مئة وخمسة وتسعين.

الشيخ: إذا صار مئة وخمسة وتسعين، أو مئة وتسعين فلا زكاة.

الطالب: حتى يتم؟

الشيخ: حتى يتم.

الطالب: طيب يا شيخ، استدلال العلماء الحبة والحبتين؟

الشيخ: ما له وجه.

طالب: أحسن الله إليك، المسألة نقيسها على من كان له دَيْن أن يقضيه إذا قبضه ليس عليه إكراه إذا أسلم.

الشيخ: لا، الكافر إذا أسلم، لا يزكي عن ما مضى؛ لأنه ليس من أهل الوجوب أصلًا.

الطالب: فكيف يخاطب؟

الشيخ: يخاطب، يعاقب عليه في الآخرة، أما في الدنيا ما يخاطب، إذا أسلم يبتدئ الحول من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>