للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان للرجل مال يدخره بدون أن يعمله في تجارة أو غيره، فجعل يؤدي زكاته كل حول، فهل يؤدي زكاته حتى ينقص ماله عن النصاب؟

الشيخ: إي نعم، يؤديه حتى ينقص عن النصاب، لا بد من هذا.

الطالب: إذا كان رجل يملك مئة ألف قبضها من سبيل، فهل يزكي خمسة وعشرين ألفًا، أو يزكي الأول مثلما لو زكَّى كل سنة قادمة؛ يعني لو زكَّى كل سنة نقص عن الخمسة وعشرين ألفًا؟

الشيخ: نعم، هو إذا كان عنده مال، فهو يزكيه كل سنة تامة، أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص، فيحسب النقص، يحسب النقص مثلًا أول سنة، كم زكاته؟

طالب: مئتين وتسعين.

الشيخ: تاني سنة يكون سبعة وتسعين وخمس.

الطالب: يزكي سبعة وتسعين ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: إذا لم يفعل؟

الشيخ: لا، ما تصير إذا كان ما عنده غيره، أما إذا كان عنده غيره فإنه يبقى المال لا ينقص، يبقى غير ناقص حتى لو لم يكن عنده غيرها ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين، هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال، هل يحسب عليه، ويلغى ما يقاله من الزكاة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى.

طالب: أولًا: بالنسبة للمجنون والصغير إذا كان لهم دين وبعد عشر سنوات أخذ على الدين، ما يجب عليهم الزكاة؟

الشيخ: إي، لا فرق بين الصغير والمجنون والبالغ والعاقل.

الطالب: الخلاف يا شيخ لا يعفو عنهم؟

الشيخ: كيف؟ لا، ما يعفو عنهم، لكن الصحيح -مثلما قلت- أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه.

طالب: كيف يعاقبون الكفار بترك الواجبات؛ لأنهم ليسوا مسلمين؟

الشيخ: نعم؛ لأن الواجب عليهم الإسلام، لكن لا نخاطبهم بها في الدنيا لعدم وجود الأصل، وإلا واجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام.

طالب: هل يزيد في تعذيبهم؟

الشيخ: إي، يزيد في تعذيبهم، بل إنهم إذا أكلوا أو شربوا عُذِّبوا على الأكل والشرب.

طالب: أليسوا مخلدين في النار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>