للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، التخليد يختلف في قوة العذاب وشدته.

***

الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز يعني المدفون، هذا الركاز، وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية، أي من دَفْن الكفار سابقًا، وأما ما يوجد من دفن المسلمين فإنه لُقطة، لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقًا هو رِكاز، يملكه آخذه، يملكه واجده، وإذا ملكه وجب عليه الخمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (١٤)، هذا الخمس هل مصرفه زكاة؟ أو مصرفه مصرف الفيء؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إن مصرفه مصرف الفيء يجعل في بيت المال للمصالح العامة، ومنهم من قال: إن مصرفه مصرف الزكاة يقسم في مَنْ؟ في أهل الزكاة.

وأصل اختلافهم، اختلافهم في (أل)، هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني؟ إن كانت للعهد الذهني فالمراد بالخمس الفيء؛ يعني الخمس اللي تعرفون مصرفه، وإن كانت (أل) لبيان المقدار فهي زكاة، وفي المعروف عندنا في المذهب الحنبلي أنها زكاة، فيكون داخلًا في الاستثناء خمسة.

الطلبة: المعادن، المعدن.

الشيخ: المعدن، المعادن، معادن الذهب والفضة، أو معادن غيرهما إذا قصد به التجارة؛ يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم أن نشترط إذا قصد التجارة؛ لأنها لا تكون، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروضًا، ولا تكون عروضًا إلا بالنية.

رجل عثر على معدن ذهب، ومعدن الذهب غالٍ أو رخيص؟ غالٍ، الذهب يُذهب العقل. نقول: عثر على معدن ذهب واستخرجه، وأخرج منه عشرة كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تم الحول؟ لا، من حين أن يجدها؛ لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصاده، فهذا حصاد المعدن، وذاك حصاد الثمار، فتجب الزكاة من حينه، كم زكاة الذهب؟

الطلبة: ربع العشر.

الشيخ: ربع العشر، يخرج من خمسة كيلو كم؟ ربع العُشر كم؟

الطلبة: ( ... ).

طالب: مئة وخمسة وعشرين جرامًا.

الشيخ: طيب أخرج أربعين كيلو، ما يخالف، ما دام مسألة فرضية، أخرج أربعين كم يلزم؟

الطلبة: كيلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>