للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ربع العشر كيلو، فيُخرج ربع العشر فورًا، فيه شيء آخر في غير هذه الخمسة؟

الطلبة: العسل.

الشيخ: العسل، على القول بوجوبه من حين أن يجنيه يجب عليه إخراج زكاته.

طالب: المعدن.

الشيخ: هيأ الله لك معدنًا.

الطالب: بقي العسل ( ... ).

الشيخ: يجينا إن شاء الله من كلام المؤلف.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في الركاز اللي ما يعرف هل هو من دفن الجاهلية، أو من دفن الإسلام؟ يحكم على أنه؟

الشيخ: على أنه من دفن الإسلام لقطة، يُعرِّفه سنة، وإذا لم يجئ أحد فهو له، ولا يخرج الخمس.

طالب: الاستقرار يا شيخ، لماذا قلنا بعدم الاستقرار، وهنا نقول بعدم مضي الحول؟

الشيخ: لا، حتى لو مضى عليه حول، أنا قلت لك: لو ربح من أول يوم.

الطالب: لكن الآن ( ... )؟

الشيخ: لا، لو ملكه من أول يوم.

طالب: وضح في المال مثلًا، نريد أن نعطيه لإنسان أو غيره ومضى عليه الحول.

الشيخ: وديعة يعني أعطاه ..

الطالب: ولكن الربح لم يعتد بنقصه.

الشيخ: إي نعم، لكنه مضى حول ولم يرَ فلانًا، فهو ملك الأول.

الطالب: يجوز فيه؟

الشيخ: إي، فيه زكاة، في ملكه، لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانًا، هل يُورث المال؟

الطالب: لا.

الشيخ: لا؟ !

الطالب: ليش إذا كان من باب الهبة مثلًا؟

الشيخ: أنا أحصيت مالًا ألف ريال، أريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر، ما رأيته هل يخرج عن ملكه ولَّا لا؟ ما يخرج، إذن فيها الزكاة عليَّ أنا.

طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم مثلما الحول ليس فيه ( ... ) أربعين، أقول -أحسن الله إليك-: ما ممكن يستدل بحديث ابن عمر: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (١٥). هذا ثابت عن ابن عمر، وهذا أيضًا ممن ليس المشكلة فيه مجال فيكون له حكم الرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>