للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فيها زكاة، وإن كانت دون النصاب، لماذا؟ لأنه كان عنده مال يبلغ النصاب، فتضم إلى المال، وتجب فيها الزكاة، لكن متى يُزكي المئة درهم؟ هل يزكيها عند تمام سنة الأول، أي في محرم، أو عند تمام سنتها في جمادى؟

الطلبة: في جمادى.

الشيخ: الثاني، يزكيها في جمادى، فالقاعدة إذن المال المستفاد غير الربح يُضم إلى ما عنده في النصاب، ولا يضم إلى ما عنده في الحول.

طالب: الفرق؟

الشيخ: الفرق؛ لأنه إذا ملكه فقد صار عنده الآن من ملكه إياه صار عنده نصاب ونصف مثلًا، إذا قدرنا عنده من الأول نصاب، وملك نصف نصاب صار عنده الآن نصاب ونصف، يبتدئ حول النصف من حين مُلكه، وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه.

أسألكم، قوله: (من كان له دَيْن أو حق) ما الفرق بين الدَّيْن والحق؟

طالب: الدين ما ثبت في الذمة.

الشيخ: نعم، ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن المبيع أو أجرة.

طالب: الحق مثلًا يكون شيئًا مكتوبًا أو ..

الشيخ: يعني عين مغصوبة استولى عليها ظالم فأخذها. (مِنْ صداق أو غيره)، ما هو الصداق؟

طالب: ما يدفعه الرجل عند زواجه بـ ..

الشيخ: لزوجته بسبب عقد النكاح. (أو غيره) غير الصداق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، عوض الخلع، قيمة مُثلة، أرش الجناية. المهم كل ما ثبت عند الغير، يقول: (يؤدي زكاته على مليء أو غيره) من هو المليء؟

طالب: الغني.

الشيخ: الغني، (أو غيره) الفقير، ولا فرق بين المليء الباذل والمليء المماطل، كما أنه لا فرق بين الغني والفقير.

يقول المؤلف: (أدى زكاته إذا قبضه) أدى زكاته إذا قبضه؛ يعني ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له أن يؤخر الزكاة حتى يقبضه.

فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول، ولو كان في ذمة الغير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>